حقوق الشعب الكردي في الدساتير العراقية
ا.د شورش حسن عمر
ان الطبعة الاولى لهذا الكتاب الذي بين ايديكم قد صدر في الفترة الواقعة بعد صدور قانون ادارة الدولة لعام 2004 وقبل صدور دستور 2005، لذاللك كان هذا الكتاب صدر في وقت ذهبي بالنسبة لموضوع الذي يتضمنه، اذ كان له قراءه ومتابعيه، وكتب عنها في العديد من الصحف العربية والكردية في العراق . ص7
*كانت سياسة دول الحلفاء عموما وبريطانيا بشكل خاص تتراوح بين المد والجزر تجاه المسالة الكردية وتقرير مصير الكورد في تلك الفترة، وتجلت تلك السياسة ابتداء باقراراقامة دولة كوردية مستقلة على ارض شمال كوردستان بموجب معاهدة سيفر لعام 1920 ومن ثم تم التراجع عن هذه المسالة نهائيا في معاهدة لوزان لعام 1923. ص16
*كان جنوب كردستان قبل الحرب العالمية الاولى يتمثل في ولاية موصل المعروفة، فكانت مستقلة عن الولايات التابعة للدولة العثمانية، وكانت خارج السيطرة العسكرية البريطانية حتى عقد هدنة (مودروس) في 30/ت1/1918 بين الحلفاء والدولة العثمانية، ولم تتقدم القوات البريطانية لاحتلالها الا بعد اعلان الهدنة المذكورة، حيث امرت القيادة العسكرية البريطانية قواتها بالزحف على مدينة الموصل واحتلتها دون ان تزحف نحو اربيل اوالسليمانية او كركوك وهي المدن الرئيسية في الولاية . ص37
*بعد ان قامت الدولة العراقية عام 1921على ايدي السلطات البريطانية وضع اول دستور دائم لهذه الدولة ليكون قانونا اساسيا لها ويرتكز عليه النظام القانوني بكامله. وظل هذا الدستور نافذا في العراق الملكي الى ان سقط عمليا اثر قيام ثورة 14 تموز 1985 حيث اعقبه عدد من الدساتير المؤقتة في ظل النظام الجمهوري، وبما ان الدولة العراقية ذات طبيعة تعددية مكونة من قوميات واديان مختلفة، ولبيان موقف الدساتير العراقية المتعاقبة من هذا الواقع ومدى انعكاس مضمونها لحقوق القوميات المختلفة المؤلفة لهذا الكيان، والكورد في مقدمتهم . ص88
*ان المادة (120) من القانون الاساسي المتعلقة باعلان الاحكام العرفية وحالة الطوارئ، كانت تخص بالدرجة الرئيسية اقليم كردستان في العراق، والتي كانت في حالة غليان وانتفاضات شعبية مستمرة حتى قبل تكوين الدولة العراقية واقامة دستورها وكذالك بعدها لمدة اكثر من ثلاثة عقود من الزمن، سواء في انتفاضات الشيخ محمود البرزنجي، او الانتفاضات الشعبية في السليمانية وغيرها من المدن الكوردية، او انتفاضات بارزان، التي عبرت عنها المادة المذكورة بالقلاقل والغارات العدائية او عصيان او خطر وما شابه ذالك من المصطلحات، الامر الذي يستدل منه ان اقليم كوردستان كان خاضعا للاحكام العرفية والظروف الاستثنائية من قبل المحتلين الانكليز قبل تكوين الدولة العراقية، ومن قبل هذه الاخيرة بعد ذالك ، ولذالك كان ورود هذا النص في القانون الاساسي يعد امرا حيويا لمجابهة التحديات المتاتية من شعب جنوب كوردستان بالدرجة الاولى، واضافة الى وجود بعض التحديات من هنا وهناك في اماكن اخرى من العراق للسلطة الموالية للانكليز .ص105
*بعد انقلاب 17 تموز 1968وسيطرة حزب البعث على السلطة في العراق استمرت ظاهرة الدساتير المؤقتة، التي استحدثها النظام الجمهوري، اذشهدت هذه لمرحلة من التطور الدستوري في العراق ولادة دستورين مؤقتين، هما دستور 21 ايلول 1968 المؤقت ودستور 16 تموز 1970 المؤقت، الذي استمر العمل به الى تاريخ سقوط النظام البعثي فى 9/4/2003 رغم اصدار النظام المذكور مشروع الدستور الدائم في عام 1990، الذي ظل مشروعا دستوريا دون ان يدخل حيز التنفيذ، وبعد انتفاضة شعب اقليم كردستان في العراق وانتخاب المجلس الوطني الكوردستاني عام 1992، قام الاخير بوضع مشروع لدستور الجمهورية الفدرالية العراقية كمقترح لدستور العراق الفدرالي مستقبلا. ص172
*ان الوضع الدستوري في ظل النظام السابق كان وضعا مزريا ليس له من تعريف سوى انه وضع يكرس حكما فرديا مطلقا، لان مجلس قيادة الثورة المتمثل برئيسه كان محتكرا للسلطات الثلاث بشكل كامل وفق النصوص الدستورية، ولم يكن لمساهمة الشعب في السلطة ولو بقدر ضئيل او الحقوق والحريات العامة للمواطنين اي معنى في ظل هذا الوضع الشاذ. وهنا يتسائل المراقب عن مدى جدية نصوص دستور 1970 المؤقت في اقرار الحقوق القومية للكورد في العراق وفاعلية معالجتها لهذا الموضوع من الناحية القانونية والعملية. ص200
*فيما يتعلق بموقف مشروع الدستور الدائم لعام 1990من الحقوق القومية للكورد باعتباره كان مشروعا لدستور دائم، فان هذا المشروع لم يضف شيئا اخر عما موجود في دستور 1970 المؤقت، بل على العكس من ذالك تماما، فقد مثل تراجعا كبيرا في بعض المسائل الاساسية المقررة نظريا للكورد بهذا الخصوص في دستور 1970 المؤقت.ص230